مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التفريق للضرر. ماهيته تضرر أحد الزوجين من البقاء في الزوجية سواء بسبب مادي قولاً أو فعلاً أو بسبب آخر من أسباب الشقاق كالنفور والبغض الشديد ولو لم يثبت الأذى من الزوج الآخر. شرطه. عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. أساس ذلك. المواد ١٢٦، ١٢٧، ١٣٠، ١٣١ من القانون ٥١/١٩٨٤ في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعن ١٠٨/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٧. صفحات الملف الرقمي: 412.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر