مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ن – التفريق للضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك: وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. انتفاء التهمة عنها. - تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه. مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولها تقدير أقوال الشهود. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ١٨٤/٢٠٠٤ أحوال شخصية جلسة ١٣/٣/٢٠٠٥ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ١٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٧. صفحات الملف الرقمي: 412.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ن – التفريق للضرر