مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاعتقاد الديني — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. بناء الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه. لا يلزم للقضاء بحث دواعيها بل النتائج المترتبة طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. مثال.

(الطعن ١٥/١٩٩٨ أحوال شخصية جلسة ٦/٢/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد الأول ص ٦٦٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٣. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاعتقاد الديني