مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاعتقاد الديني — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. إبتناء الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه. ألا يكذبه ظاهر الحال. مؤداه. لا يجوز للقضاء بحث دواعيها . اقتصاره على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - توثيق عقد الزواج أو الطلاق بقسم التوثيق الجعفري لا يدل بذاته على مذهب معين للخصوم. مثال بشأن إعمال المحكمة لأحكام المذهب الجعفري رغم إقرار الزوجة بأنها سنية المذهب. - ٣٣٣ - أحوال شخصية

(الطعن ٧٠٥/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ١٦/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ - ج ٢ ص ٤٤٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٣. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاعتقاد الديني