مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الاعتقاد الديني — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الحكم فيها بناء على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه: ألاّ يكذبه ظاهر الحال. للقضاء بحث النتائج المترتبة عليها طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - القواعد الموضوعية المنصوص في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤. حلولها محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون. اختلاف الطرفين في المذهب. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. مثال.

(الطعن ٧٩/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١١/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٣. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الاعتقاد الديني