- الاعتقاد الديني — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الحكم فيها بناء على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه: ألاّ يكذبه ظاهر الحال. للقضاء بحث النتائج المترتبة عليها طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - القواعد الموضوعية المنصوص في القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤. حلولها محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون. اختلاف الطرفين في المذهب. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. مثال.
(الطعن ٧٩/٢٠٠٣ أحوال شخصية جلسة ١١/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثاني ص ٢٢٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٣. صفحات الملف الرقمي: 318.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - الاعتقاد الديني
- نشر قانون الأحوال الشخصية رقم ٥١/١٩٨٤ في الجريدة الرسمية في ٢٣/٧/١٩٨٤. أثره: افتراض علم الكافة به فلا يقبل من …
- ما يتصل بالعقيدة الدينية. تبنى الأحكام فيه على الإقرار بظاهر اللسان. ولا يجوز البحث في بواعثه ودواعيه. إقرار ا…
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية يؤخذ فيها بالإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال - ٣٣٢ - أحوال شخصية لا يكذ…
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. بناء الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه. لا ي…
- العقيدة الدينية. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه. - مذهب الإمام مالك. يطبق عندما يكون أحد الزوجين …
- الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. إبتناء الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه. ألا يكذبه ظاهر الحال. مؤ…
