مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٧

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حضانة الولد في المذهب الجعفري للأم حتى يبلغ سن السابعة ما لم تتزوج بأجنبي وللأب إذا بلغ سن سبع أو ثمان سنين حتى البلوغ وتنتهي ببلوغه رشيداً فيكون له الخيار في الانضمام إلى من يشاء من الأبوين أو من غيرهما. التزام الحكم ذلك وخلو الأوراق من مقتضيات حرمان الحاضنة من الحضانة. النعي عليه غير صحيح.

(الطعن ١٦/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣١/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ - ج ١ ص ٤٠٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٧. صفحات الملف الرقمي: 482.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام