مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢٨

دولة الكويت · الأحوال الشخصية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استبعاد محكمة أول درجة الطلب الفرعي - إثبات حضانة الصغير- لعدم سداد الرسم المستحق عليه. مؤدي ذلك: خروج الطلب عن نطاق الخصومة الاستثنافية ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه. مخالفة ذلك والقضاء بإثبات حضانة الصغير. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه جزئياً.

(الطعن ٨٦/٢٠٠٧ أحوال شخصية جلسة ٣١/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون - س ٣٦ - ج ١ ص ٤١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الأحوال الشخصية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٩٧. صفحات الملف الرقمي: 482.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - بوجه عام