- التعويض عن إصابة العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٢٨
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
خلو قانون الخدمة المدنية من إلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عن إصابة العمل. تشكيل لجنة ثلاثية لبحث طلبات التعويض عن إصابة العمل لموظفي الدولة وتقدير التعويض المستحق وفقاً للائحة جدول الديات وجدول تحديد نسب العجز في حالات إصابة العمل وأمراض المهنة. لا يحول دون مطالبة الجهة صاحبة العمل بالتعويض الجابر لكامل الضرر عن الإصابة أو الوفاة أثناء العمل وبسببه وفقاً لأحكام القانون المدني متى كانت عن خطأ تسأل عنه.
(الطعن ١٣٥/٢٠٠١ مدني جلسة ٧/١/٢٠٠٢ مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص ٣٢٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 306. صفحات الملف الرقمي: 303.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - التعويض عن إصابة العمل
- القرار الإداري: هو عمل تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والقرارات وال…
- عدم جواز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد. - اللجنة الثلاثية لبحث التعويض عن إصابات العمل لموظفي الدولة. المبلغ ا…
- قانون الخدمة المدنية لم يلزم الدولة بتعويض العاملين المدنيين بالدولة عن إصابات العمل التي تحدث لهم أثناء أو بس…
