- تقدير كفاءته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠٤٦
دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تقدير كفاءة الموظف امتيازاً وضعفاً. شرطه. تضمن تقرير رئيسه المباشر مظاهر الامتياز وعلامات الضعف ويستطلع رأي من يليه في المسئولية عنه ثم يرسله على لجنة شئون الموظفين. وجوب بيان الأسباب بصلب تقرير الرئيس المباشر دون إحالة لأوراق أو وثائق أخرى. علة ذلك.
(الطعن ١٢٩/١٩٨٦ تجاري جلسة ٢٤/٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٨٦٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 310. صفحات الملف الرقمي: 307.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - تقدير كفاءته
- لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص ثبوت الغش المفسد للأعمال والتصرفات …
- المقصود بالوحدة الزمنية التي يقاس بها كفاءة الموظف عند وضع تقرير كفاءته. هي السنة الميلادية التي تبدأ من شهر ي…
- عدم وجود عمل للموظف بسبب قيامه بإجازة مصرح بها. أثره. تقدر كفاءته خلال فترة الإجازة باستصحاب آخر تقرير حصل علي…
- تقدير كفاية الموظفين. لا رقابة للقضاء عليها. علة ذلك. تعلقها بصميم اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينُصّب نف…
- الموظف العام. تقييم كفاءته مرة على الأقل في السنة ويعرض التقرير المقدم عنه على لجنة شئون الموظفين لاعتماده. وج…
- التحقق من صحة الأسباب التي بنى عليها تقدير كفاية الموظف. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإلغاء ق…
