مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- تأديب الموظف العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٣٩

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء الإلغاء. الأصل فيه اقتصار اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه. وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه. لا تملك في هذه الحالة استبداله بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته. علة ذلك. - استخلاص التناسب بين المخالفة والجزاء عند رقابة مشروعية قرار الجزاء مما يستنهض ولاية قضاء الإلغاء. قضاء المحكمة بإلغاء القرار لعدم قيامه على كامل سببه. أثره: استدراج الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب. - الأوضاع التي نظمها المشرع في مجال تأديب العاملين. هدفها: ضمان انتظام المرافق العامة دون مغالاة في القسوة على الموظف بما يخرج الجزاء من نطاق المشروعية على عدم المشروعية.

(الطعن ٣٠٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٩ المستحدث الإصدار السادس ص ٤٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 334. صفحات الملف الرقمي: 331.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - تأديب الموظف العام