مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٥

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجنسية بالدم اللصيقة بالميلاد التي تستحق لكل من ولد لأب كويتي دون حاجة إلى قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر. شرطها. - ٥٧ - الإداري - خروج القرارات الصادرة بشأن منح الجنسية وما يتعلق بها من الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وانحسار ولاية القضاء كافة عنها. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. غير صحيح.

(الطعنان ٦٨٧، ٧٠٢/٢٠٠٥ إداري جلسة ٣٠/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص١٢٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 57. صفحات الملف الرقمي: 54–55.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة