مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨٦

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كل من ولد بالكويت أو في الخارج لأب كويتي يكون كويتياً. الجنسية لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية أو أي إجراء آخر. متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلي أب كويتي وثبوت نسبه منه. أثر ذلك: حقه في الحصول على جواز سفر وذلك بخلاف أحوال اكتساب الجنسية بقرار من الجهة الإدارية المختصة منحاً أو منعاً والتي تتسم بطابع سياسي وتعد صورة من صور أعمال السيادة لصدورها من الحكومة بصفتها سلطة حكم لا سلطة إدارة. خروج هذه الحالة من اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. مثال.

(الطعن ٢١٩/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٧/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٢٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 58. صفحات الملف الرقمي: 55.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التمييز بين القرار الإداري وأعمال السيادة