مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عدم رجعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٧٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. عدم سريانها في الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ممن يملكها ولا يترتب عليها أي أثر فيما وقع قبلها. تضمُن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي خاصة فيما لا يتفق ومصالح الأفراد المعنيين به. يعيبه بمخالفة القانون ويكون عديم الأثر في خصوص رجعيته. قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية تكملها قاعدة ضرورة علم الأفراد بالقرارات الإدارية التي تمس مراكزهم القانونية. مؤدى ذلك. مثال.

(الطعن ١٨/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٧/١١/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س٣٧ ج٣ ص١٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 80. صفحات الملف الرقمي: 77.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - عدم رجعية القرار الإداري