مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٥١

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء الإلغاء. الأصل فيه اقتصار اختصاص المحكمة على بحث مشروعية القرار المطعون فيه. وإذا ثبت عدم مشروعيته حكمت بإلغائه. لا تملك في هذه الحالة استبداله بقرار آخر يحقق نفس هدفه ويتلافى ما أدى إلى عدم مشروعيته. علة ذلك. - اختلال التناسب بين المخالفة والجزاء عند رقابة مشروعية قرار الجزاء مما يستنهض ولاية قضاء الإلغاء. قضاء المحكمة بإلغاء القرار لعدم قيامه على كامل سببه. أثره: استرداد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب. - الأوضاع التي نظمها المشرع في مجال تأديب العاملين. هدفها: ضمان انتظام المرافق العامة دون مغالاة في القسوة على الموظف بما يخرج الجزاء من نطاق المشروعية إلى عدم المشروعية.

(الطعن ٣٠٩/٢٠٠٧ إداري جلسة ٢٩/١٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٣ ص ٢٧١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 118. صفحات الملف الرقمي: 115.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري