مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٤

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له. يتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو بمضي سنة من تاريخ علمه بها أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم الحولي في هذا الخصوص. المقصود به. عدم توافره. لا يبدأ معه سريان مدة هذا النوع من التقادم. انتهاء العلاقة الوظيفية وما يتبعها من حصر الحقوق الناشئة عنها يتحقق به العلم. شرط ذلك: ألا يقوم دليل على تراخيه إلى تاريخ آخر. مثال.

(الطعن ١٩٦/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٥/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س٣٥ ج٣ ص٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 208. صفحات الملف الرقمي: 205.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ديوان الخدمة المدنية