مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ديوان الخدمة المدنية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧٣٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مناط استفادة شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ببلدية الكويت أو المعينين بها على وظائف الكادر العام وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ المعدل بالقرار رقم ٨ لسنة٢٠٠٢ وجودهم بالخدمة بالإدارة في ١/٤/٢٠٠٢. عدم تطبيق أحكامه على من انتهت خدمته أو نقل منها قبل هذا التاريخ أو من التحق بها بعده. في الحالة الأخيرة يخضع المعين أو المنقول للقواعد المقررة للتعيين أو النقل بالإدارة القانونية. مثال.

(الطعن ١٤٥/٢٠٠٦ إداري جلسة ٢٩/١/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س٣٦ ج١ ص١٢١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 209. صفحات الملف الرقمي: 206.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ديوان الخدمة المدنية