مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حقوق مالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩٥١

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم أحقية الموظف لأي مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية خلال مدة انقطاعه عن العمل. أثره عند إعادة الإدارة للموظف المنقطع دون استعمال خيارها باعتباره مستقيلاً. عدم أحقيته في أي منهما. - تقادم حق الحكومة في استرداد ما دفعته للموظف دون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف. قرار الإدارة باستردادها بعد أن تقادم الحق في استردادها. قضاء الحكم - ٢٨٧ - الإداري بإلغائه. نتيجة صحيحة. النعي عليه. غير منتج.

(الطعن ٨/١٩٩٢ تجاري جلسة ٢٩/٣/١٩٩٣ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٩٩٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 287. صفحات الملف الرقمي: 284–285.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حقوق مالية