مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ : عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حق المحكمة الاستئنافية أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل. علة ذلك. أن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه منع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف السليم. حد ذلك. ألا يترتب على ذلك إساءة مركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده. - تعديل المحكمة التهمة باستبعاد الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية جديدة أو إضافة عنصر جديد. لا يقتضي لفت نظر الدفاع. توقيعها عقوبة أشد من التي أوقعها الحكم المستأنف عن تهمة لم يشملها استئناف النيابة. خطأ في القانون. يُوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ٢١٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ٤/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧٥٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٢. صفحات الملف الرقمي: 335.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ : عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة