مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ : عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة دون تنبيه الطاعن أو المدافع عنه. لا يعيب الحكم الاستئنافي مادام الثابت بالأوراق علم الطاعن به وترافع المدافع عنه أمام محكمة الاستئناف على أساسه. النعي عليه بالبطلان والإخلال بحق الدفاع. لا محل له.

(الطعن ١٨٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١/٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٣. صفحات الملف الرقمي: 336.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ : عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة