مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الدفع ببطلان الاعتراف — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره إثر إجراءات تحقيق واستجواب باطلة ومتأثراً بها. جوهرى. يُوجب على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ما دامت عولت على الدليل المستمد منه. لا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى. علة ذلك: تساند الأدلة في المواد الجزائية. مثال.

(الطعن ٥٨٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢٠/٤/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٩. صفحات الملف الرقمي: 452.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع ببطلان الاعتراف