مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

"قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. علة ذلك: تعلقه بالنظام العام. جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة التمييز. - محاكمة شخص واحد عن فعل مرتين. غير جائز. علة ذلك: الازدواج في المسئولية الجزائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة. - صدور حكم في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة. أثره: عدم جواز رفعها ضد - ٤٧٤ - إجراءات ومحاكمات جزائية المتهم عن نفس الأفعال أو الوقائع التي صدر بشأنها الحكم ولو أعطى لها وصفاً آخر. أساس ذلك. مثال.

(الطعن ١٨٤/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٩/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٧ الجزء الثاني)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٤. صفحات الملف الرقمي: 467–468.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: "قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى"