مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

"قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المواد الجزائية. ما يشترط لصحته. - اتحاد السبب يقتضي أن تكون الواقعة التي يحاكم عنها المتهم هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق. - وحدة السبب في الدعويين. لا يكفي فيها أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو تكون الواقعتان حلقة من سلسلة متماثلة ارتكبها الجاني لغرض واحد إذا كان لكل واقعة ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة بينهما. - اختلاف تاريخ وواقعة جلب الطاعن للمادة المخدرة المضبوطة في الدعوى الراهنة عنه في الجناية الأولى. ينتفي معه مقومات الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. انتهاء الحكم إلى رفض ذلك الدفع. لا عيب. مثال.

(الطعن ٧٣٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٠/١٠/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون السنة ٣٧ الجزء الثالث)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٥. صفحات الملف الرقمي: 468.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: "قوة الأمر المقضي وسابقة الفصل في الدعوى"