مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

بطلان الحكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون المرافعات. سريانه في الأحوال التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى والأحوال التي يجوز فيها رده وإجراءات الرد. المادة ١٧٣ قانون الإجراءات. - إذا أفتى القاضي في الدعوى أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها- ولو قبل اشتغاله بالقضاء - أو سبق له نظر الدعوى - قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو أدى شهادة فيها- بطلان عمله وقضائه ولو لم يرده أحد الخصوم. المادة ١٠٢/و قانون المرافعات المدنية والتجارية. علة ذلك. - اشتراك القاضي في القرار الصادر قبل الطاعن من لجنة تأديب المحامين بوصفه حارساً قضائياً بعدم الاختصاص -دون نظر الموضوع- لا يشكل سبباً لعدم الصلاحية عند نظر التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق مع الطاعن بإلغائه وإعادة الأوراق إلى النيابة العامة ولا يبطل إجراءات تحريك الدعوى أو الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

(الطعن ١١٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٣/١٠/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٤٨٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٧٩. صفحات الملف الرقمي: 472.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: بطلان الحكم