مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته وإلا تعيين تأجيل محاكمته لجلسة تالية. مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات يوجب تمييز الحكم.

(الطعن ١٣/١٩٧٣ جزائي جلسة ٣١/١٢/١٩٧٣ مج ٧ سنوات - ص ٣٢٤) (والطعن ٩٣/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٣/٦/١٩٩٤ القسم الثالث – المجلد الرابع ص ١٣٦) (والطعن ٢٥٨/١٩٩٤ جزائي جلسة ١٧/٤/١٩٩٥ القسم الثالث – المجلد الرابع ص ١٣٦) (والطعن ٣٧٥/١٩٩٥ جزائي جلسة ٢٢/٢/١٩٩٧ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٧. صفحات الملف الرقمي: 120.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان