مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. قصد المشرع من توقيع أحد - ١٢٧ - إجراءات ومحاكمات جزائية الأقارب البالغين القاطنين مع المكلف بالحضور على صورة الورقة. - الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم. ضرورة التأكد من إعلانه إعلاناً صحيحاً للجلسة. تسليم الورقة لوالد المتهم وخلو صورتها من توقيعه. أثره. عدم تحقق العلم الرسمي بالجلسة. وجوب التأجيل حتى يتم الإعلان صحيحاً. أثر مخالفة ذلك. بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بالنسبة للطاعن ومحكوم عليه آخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

(الطعن ٢٦٦/١٩٨٥ جزائي جلسة ١٧/٣/١٩٨٦ القسم الثاني – المجلد الرابع ص ١٤٤) (والطعن ١٦/١٩٩٨ جزائي جلسة ٥/١٠/١٩٨٨ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٢٦٤) (والطعن ٢/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٦/٧/٢٠٠٢ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٧. صفحات الملف الرقمي: 120–121.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان