مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في الإعلان هو وصوله إلى علم المكلف بالحضور علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان له شخصياً الاكتفاء بالعلم الظني في بعض الأحوال بإعلان المكلف بالحضور في موطنه وبالعلم الحكمي في حالات أخرى بتسليم الصورة للنيابة العامة أو الادعاء العام أو مخفر الشرطة حسب الأحوال إذا كانت الخطوات التي اتبعها القائم بالإعلان وأثبتها في محضره صحيحة. مثال.

(الطعن ١١٣/١٩٨٧ جزائي جلسة ٢٣/١١/١٩٨٧ القسم الثاني – المجلد الرابع ص ١٤٥) (والطعن ١٣٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨/٤/١٩٩٧ القسم الرابع – المجلد السابع ص ٢٦٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٨. صفحات الملف الرقمي: 121.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان