مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التفتيش المحظور (الباطل) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٠

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لرجل الشرطة حق القبض -دون أمر- على من اتهم في جناية وقامت على اتهامه أدلة قوية. - الدفع ببطلان القبض بعد انتهاء سريان الإذن الصادر من النيابة العامة. غير مجد. - ٢١٥ - إجراءات ومحاكمات جزائية مادام قد تم قانوناً. ٥- التفتيش المحظور (الباطل):

(الطعن ٤٨٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٦/١٢/٢٠٠٦ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٦٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٥. صفحات الملف الرقمي: 208–209.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التفتيش المحظور (الباطل)