مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التفتيش المحظور (الباطل) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية. لا يبيح تفتيشه. إرسال المحقق المتهمين للأدلة الجنائية للبحث عما إذا كانا متعاطيين لمواد مخدرة من عدمه وهو ضرب من التفتيش. إجراء باطل. استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد منه. تعويل الحكم المستأنف على هذا الدليل الباطل والمستمد من ذلك التفتيش وخلو الأوراق من أي أدلة أخرى قبلهما. يُوجب القضاء بإلغائه وبراءة المتهمين.

(الطعن ١٥٥/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٦٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٧. صفحات الملف الرقمي: 210.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التفتيش المحظور (الباطل)