مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: الموظف العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اكتساب المال صفة العمومية بصفة مباشرة إذا كان مملوكاً للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها. - اكتسابه بصفة غير مباشرة صفة العمومية لا تختلف عن الحالة المباشرة من حيث - ٢٨٠ - الجزاء توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن ٢٥% من رأسمالها إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما. النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها. دلالة ذلك ما نص عليه المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٢ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. - هدف المشرع أنه كي يعد مال الوحدة المجني عليها مالاً عاماً أن تكون المساهمة في رأسمالها بنسبة لا تقل عن ٢٥% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال. ثانياً: الموظف العام:

(الطعن ٢٠٨/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤/١٢/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٦٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٠. صفحات الملف الرقمي: 277–278.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: الموظف العام