مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: الموظف العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ١٠/١ ق ١ لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة. تحققها: باستيلاء الموظف العام بغير حق على مال للدولة وإخراجه له من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه ولو لم يكن في حيازته أياً كان درجته في سلم الوظيفة ونوع العمل المكلف به أو كونه من غير العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على ما لها. - وكيل عريف بالحرس الأميري التابع لوزارة الدفاع. من الموظفين العموميين.

(الطعن ١٤١/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٥/٤/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٢. صفحات الملف الرقمي: 279.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: الموظف العام