مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الجريمة وإثباتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تفتيش رجل الشرطة المتهم للبحث عن مواد مخدرة بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة. يبيح له أن يجري التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود المخدر فيه وما يتبعها بأية طريقة يراها موصلة لذلك. ضبطه عرضاً أثناء ذلك جريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون مسعى مقصود منه. جريمة متلبس بها ومن واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش. المضي في الإجراءات بشأنها وتقديمه لجهة الاختصاص. صحيح. النعي في هذا الوجه. دفاع قانوني ظاهر البطلان لا على المحكمة التفاتها عنه.

(الطعن ٤٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص ٤٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٤. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الجريمة وإثباتها