مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الجريمة وإثباتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجمع بين مانصت عليه المواد ٢/١، ٤ من المرسوم بالقانون ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر والمادة ١٤ من قرار وزير الداخلية رقم ٢١٤ لسنة ١٩٩٢ باللائحة التنفيذية لهذا القانون وما أوردته المذكرة الإيضاحية. مفاده: أعتبار الترخيص منتهياً واعتباره كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد قرين عدم وجود الترخيص أصلاً. كلاهما معاقب عليه بالمادة ٢١ من القانون ١٣ لسنة ١٩٩١. - إيراد الحكم أدلة الثبوت على توافر جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص من الجهة المختصة وإدانة الطاعن طبقاً للمادة ٢/١ من القانون ١٣ لسنة ١٩٩١ في شأن الأسلحة والذخائر. لا محل للنعي عليه.

(الطعن ٥٦٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٤/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٥. صفحات الملف الرقمي: 302.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الجريمة وإثباتها