مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الجريمة وإثباتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة حيازة أسلحة نارية وذخيرتها. كفاية مجرد الحيازة المادية. تحقق القصد الجنائي بمجرد الحيازة عن علم وإرادة. استظهار ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. - توافر الركن المادي لا يشترط أن تكون الأسلحة أو الذخائر قد ضبطت مع شخص الجاني أو آبان استعماله لها. كفاية ثبوت حيازته لها وأن سلطانه مبسوطاً عليها بأي دليل يؤدي إلى ذلك.

(الطعن ٥٦٢/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٤/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٠١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٥. صفحات الملف الرقمي: 302.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الجريمة وإثباتها