مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حيازتها وإحرازها (بوجه عام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المسئولية عن جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. مناطها. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة. - ادعاء المتهم جهله بوجود المخدر بالمزرعة وعدم جحده لضبطه داخلها وإقراره أمام النيابة بحصوله. النعي ببطلان الضبط والتفتيش. غير مجد. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الضبط والتفتيش.

(الطعن ٣٠٣/١٩٦٦ جزائي جلسة ٨/١٢/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٦. صفحات الملف الرقمي: 313.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حيازتها وإحرازها (بوجه عام)