مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- حيازتها وإحرازها (بوجه عام) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إحراز المادة المخدرة. واقعة مادية. لمحكمة الموضوع استخلاص ما إذا كانت بقصد - ٣١٦ - الجزاء الاتجار أو بغيره. شرطه. إقامتها على ما ينتجها. للمحكمة في سبيل ذلك تجزئة تحريات الشرطة وأقوال الضابط مجريها وأن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش. - ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. - إغفال المحكمة التحدث عن دلالة وزن المخدر المضبوط وما جاء بتحريات الشرطة عن قصد الاتجار. مفاده. إطراحها. جدل النيابة في ذلك. موضوعي. لا يجوز أمام محكمة التمييز.

(الطعن ١٨٨/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٧/٣/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٦. صفحات الملف الرقمي: 313–314.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - حيازتها وإحرازها (بوجه عام)