مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم إثبات الضابط في محضره أو في دفتر الأحوال أرقام النقود المسلمة للمصدر السري لشراء المخدر. لا يوهن من الدليل المستمد من أقواله. علة ذلك.

(الطعن ٢٩٦/١٩٩٦ جزائي جلسة ٨/١٢/١٩٩٧ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢١. صفحات الملف الرقمي: 318.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار