حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة إحراز أو حيازة المخدر. استظهار القصد الجنائي فيها. - توافر علم المحرز أو الحائز بحقيقة ما يحرزه. تقديره موضوعي. - إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية. الفصل فيها لقاضي الموضوع. شرطه.
(الطعن ٢٢٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ٤/٥/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٤٤) (والطعن ٣٧٩/٢٠٠١ جزائي جلسة ٨/١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢١. صفحات الملف الرقمي: 318.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار
- جلب المخدر. واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها. - إثبات الحكم أن الطاعن وهو أجنبي دخل البلاد ب…
- إثبات الحكم أن الأفعال التي قارفها المتهم تدخل في تكوين جريمة حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار. مؤدى ذلك: اعت…
- تقدير أن إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. إيراد الحكم ما يتوافر به أركان جريمة حيازة المادة المخدرة…
- تقدير إحراز وحيازة المخدر بقصد الاتجار. موضوعي. شرط ذلك. ضآلة كمية المخدر أو كبرها. أمر نسبي. يخضع لتقدير المح…
- إحراز المخدر بقصد الاتجار. استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - كبر كمية المخدر المضبوط ليست شرطاً لإثبا…
- بيع الطاعن المخدر إلى المصدر السري طواعية. النعي في خصوص تحريضه على ارتكاب الجريمة وخلقها. غير مقبول.…
