مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تحدث المحكمة استقلالاً عن قصد الاتجار في جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة. غير لازم. مادام ما أوردته من وقائع وظروف يكفي للتدليل على ثبوته. - إثبات الحكم ضبط الطاعن وهو يبيع المخدر للمصدر السري. يدل بذاته على توافر قصد الاتجار لديه. النعي في خصوص ذلك. لا محل له.

(الطعن ٧٩٨/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٢/١١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٢) (والطعن ١٣٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٢/٣/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٢. صفحات الملف الرقمي: 319.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار