مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حيازتها بقصد الاتجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استخلاص قصد الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. موضوعي مادام سائغاً. حجم الكمية المضبوطة وتنوعها. لا يدل على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من حيازته أو إحرازه. علة ذلك. - إغفال المحكمة التحدث عن أقوال ضابط الواقعة بشأن إقرار المطعون ضده له - ٣٢٢ - الجزاء والأدوات التي تم ضبطها. مفاده: إطراحها وأنها لم تر فيها ما يدعو إلى تغيير قناعتها.

(الطعن ٦٠/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٢. صفحات الملف الرقمي: 319–320.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: حيازتها بقصد الاتجار