مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة زراعة نبات القنب الهندي بقصد الاتجار. تحققها: بزراعة نبات من النباتات الواردة بالجدول رقم ٥ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل. في أي طور من أطوار نموها وبذورها بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. - القصد الجنائي. ماهيته: هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها. تحدث الحكم عند استقلالاً. غير لازم. كفاية ذلك. - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها:

(الطعن ٣٧٧/٢٠١١ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٩. صفحات الملف الرقمي: 326.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها