مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

لمحكمة الموضوع تجزئة أقوال المتهم. تأخذ منها ما تطمئن إلي صحته وتعرض عن ما عداه. دون بيان أسباب ذلك. علة ذلك. بيان المحكمة بأسبابها السائغة أن إحراز وحيازة الطاعن للمادة المخدرة كان بقصد الاتجار. النعي على ذلك. جدل موضوعي في تقدير الأدلة والقرائن. إثارته أمام التمييز. غير جائز.

(الطعن ٢٠٨/١٩٧٨ جزائي جلسة ١٢/٣/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٤٤٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٩. صفحات الملف الرقمي: 326.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها