مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- إثبات جرائم المخدرات وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما أستثني بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات. جرائم حيازة المخدر وتهريبه لا يشملها استثناء خاص.

(الطعن ٤٠/١٩٩٤ جزائي جلسة ٥/٦/١٩٩٤ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧٦٤) (والطعن ٢٤٣/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢/٣/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص ٥٥٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٠. صفحات الملف الرقمي: 327.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إثبات جرائم المخدرات وإحرازها