مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم جدوى النعي على الحكم بالنسبة لجريمة تعاطي المخدر موضوع التهمة الثانية - ٣٤١ - الجزاء متى ثبت في حق المتهم جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار وأوقع عليه الحكم عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.

(الطعن ٢٨٢/١٩٩٥ جزائي جلسة ٨/٤/١٩٩٦ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٧٦٨) (والطعن ١٥٩/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٣/٢٠٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٤٧) (والطعن ١٧٨/٢٠٠٢ جزائي جلسة ٨/٤/٢٠٠٣ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٦٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤١. صفحات الملف الرقمي: 338–339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها