مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة إحراز المخدرات من الجرائم ذات القصود الخاصة. تدرج العقوبات وفق كل قصد من تلك القصود. لازم ذلك: وجوب استظهار الحكم للقصد الخاص لدى المتهم. - إدانة الحكم للمتهم عن توافر قصد الاتجار لديه رغم خلو الأدلة التي ساقها على توافر ذلك. قصور. أثر ذلك: تمييز الحكم.

(الطعن ٢١٥/١٩٩٦ جزائي جلسة ٢٨/٤/١٩٩٧ القسم الثالث المجلد الرابع ص ٥٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٢. صفحات الملف الرقمي: 339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها