مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار الحكم جرائم حيازة مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية بقصدي الاتجار والتعاطي مرتبطة بما لا يقبل التجزئة وإعمال المادة ٨٤ ق جزاء في حق الطاعن والحكم عليه بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدها تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأولى. النعي بخصوص الجرائم الأخرى. غير مجد.

(الطعن ٤٥/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٨/٢/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ٦٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤٢. صفحات الملف الرقمي: 339.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - التدرج في عقوبة جرائمها وفقاً للقصد من حيازتها وإحرازها