(القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تدبير الإيداع في مؤسسة لرعاية الأحداث لم يحدد له المشرع مدة معينة. انتهاؤه ببلوغ الحدث سن الحادية والعشرين. لنيابة الأحداث طلب إنهائه أو تعديله قبل هذا السن.
(الطعن ٢٥٤/١٩٨٩ جزائي جلسة ١٨/١٢/١٩٨٩ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٨٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٨. صفحات الملف الرقمي: 365.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث)
- الجرائم المنصوص عليها بالمادة ١ مكرر من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠١ بشان إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التنصت المض…
- إيداع المحكمة الحدث مدرسة لإصلاح الأحداث ثلاثة أشهر لارتكابه جريمة إحداث عاهة عن عمد. نعي الطاعن بأن الفعل الم…
- عقوبة الحدث الذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة. لم يحدد لها القانون حد أدنى. حدها الأقصى. حالاته. - القانون جعل من صغ…
- الحدود القصوى للعقوبة التي يقضى بها على الحدث الذي لم يتم ثماني عشرة سنة. ماهيتها. م ٢٠ ق الجزاء. - صغر السن م…
- الحدث الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. صحة عقابه بالحبس لمدة أربع سنوات في جريمة ضرب أفضى إلى موت. …
- العقوبة الواجب إنزالها على الحدث التي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة. م ٢٠ جزاء. جزاء النزول إل…
