مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقوبة المقرر للحدث في الجرائم المعاقب عليها بالحبس المؤقت هي الحبس الذي لا يجاوز نصف الحد الأقصى قانوناً مؤداه. أن صغر السن عذر قانوني مخفف ورد على سبيل الحصر. لازم ذلك. - الصلُح أو العفو الصادر من المجني عليه. أثره. يترتب عليه ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار. - الولي الشرعي عن القاصر أو الغائب يجوز له الصلُح أو العفو عن المتهم. - التفات الحكم عن تنازل الولي الشرعي يعيبه. مثال.

(الطعن ٣٠٠/١٩٨٩ جزائي جلسة ٢٦/٢/١٩٩٠ القسم الثاني المجلد الرابع ص ٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٦٨. صفحات الملف الرقمي: 365.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث)