مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. حالاته. وجوب التزام قاضي الموضوع بها وأن يكون ذلك مؤدياً عقلاً ومنطقاً إلى الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى الإجرام. - ٤٢٦ - الجزاء - تعويل الحكم في قضائه بالامتناع عن النطق بالعقاب على أن ماضي المتهم خلا من السوابق بالمخالفة لما ثبت من صحيفة سوابقه المرفقة بملف الدعوى. يعيبه بالفساد في الاستدلال بالإضافة لمخالفة الثابت بالأوراق مما يُوجب تمييزه.

(الطعن ٥٩١/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٩/١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٦. صفحات الملف الرقمي: 423–424.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام"