مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام" — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيام مبررات الامتناع عن النطق بالعقاب. من إطلاقات محكمة الموضوع. حد ذلك. - قضاء الحكم بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم طبقاً للمادة ٨١/١ من ق الجزاء بالنظر إلى ظروف الواقعة وملابساتها وخلو صحيفة الحالة الجنائية له من ثمة سوابق جنائية. سائغ. علة ذلك.

(الطعن ٢٧٧/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٧/٩/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص ١٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٧. صفحات الملف الرقمي: 424.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - الامتناع عن النطق بالعقاب "بوجه عام"