مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً- المسئولية المفترضة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإعفاء من العقوبة المقررة للجريمة المؤثمة بالمادتين ٦، ٧ من القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال. للجاني الذي يثبت مبادرته بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها. المادة ١٠ من القانون سالف البيان. تقدير تحقق شروطه. موضوعي. خامساً- المسئولية المفترضة:

(الطعن ٦٧١/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٤/٦/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٦٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥. صفحات الملف الرقمي: 42.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً- المسئولية المفترضة